أصدر وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية قرارًا بالموافقة على القواعد التنفيذية الجديدة لمراكز التنمية الاجتماعية، ملغياً القواعد السابقة لتلبية احتياجات المجتمع. تحدد القواعد الجديدة مهام المراكز، التي تشمل متابعة تطبيق اللوائح، إجراء الدراسات الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التنموية. كما تنظم الوثيقة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، موضحة شروط تكوينها وأهدافها، مع ضرورة تدقيق صرف الإعانات من قبل الإدارة. يتطلب تشكيل اللجنة تقديم طلب للوزارة، وتحديد شروط عضوية مجلس الإدارة. يجتمع المجلس شهريًا، ويجب ...
القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية