| تاريخ الإصدار: | 1415-07-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 85 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار يتعلق بأجور تأسيس الهاتف اللاسلكي في السيارة، حيث تم تحديد المبلغ الجديد بـ 10,000 ريال بدلاً من 50,300 ريال، مع إلزام المشترك بتأمين الجهاز على نفقته. تم اعتماد لائحة خدمات الهاتف الجوال، التي تشمل الإعلان عن قبول طلبات الخدمة ودفع مقابل التأسيس مقدماً. ستقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بوضع معايير لتوزيع الهواتف بحيث يحصل كل مستفيد على هاتف واحد فقط في الوقت الحالي. تسري اللائحة على الهاتف في السيارة والهاتف اللاسلكي في المواقع الثابتة. تشمل الوثيقة تفاصيل رسوم... |