| تاريخ الإصدار: | 1437-05-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 216506 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الزراعة قرارًا وزاريًا بشأن نظام الزراعة العضوية، يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية التي تحدد تعريفات وأحكام الزراعة العضوية، معايير الإنتاج والتداول، ومتطلبات التوثيق. يبدأ سريان القرار من تاريخ صدوره ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه. تشمل اللائحة شروط التحول إلى الإنتاج العضوي، ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق، ومعايير المدخلات المستخدمة، مع حظر المواد الضارة. كما تحدد القواعد الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني ممارسات للحفاظ على الخصوبة والتنوع الحيوي، وتتناول معايير إنتاج النحل والأ... |