يتعلق القرار الوزاري رقم 890 الصادر عن وزارة العمل في السعودية بتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حيث يحدد شروط استحقاق المخصص المالي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر الشهري والمسافة بين مقر العمل ومحل إقامة المتقدم. يقتصر دور الصندوق على تقديم التعليم والتدريب، ولا يلتزم بتوفير وظائف. يُرفض الطلب إذا لم يستوفِ المتقدم الشروط، مثل رفض ثلاثة عروض عمل مناسبة. يجب على المتقدم الالتزام بحضور المقابلات وزيارة ملفه الإلكتروني أسبوعيًا. يُصرف المخصص المالي شهريًا ويبدأ من تاريخ الموافقة على الطلب...