| تاريخ الإصدار: | 1445-11-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 515 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اعتماد معايير مهنية لتقييم أضرار المركبات، بهدف توحيد أساليب التقييم وضمان الاتساق والحيادية. تشمل المعايير تصنيف الأضرار إلى أربع فئات: بسيطة، متوسطة، كبيرة، وجسيمة، مع تحديد الأضرار الجسيمة كحطام اقتصادي إذا تجاوزت تكاليف إصلاحها 50% من قيمتها السوقية. كما يتم تصنيف الحطام إلى فئتين: فني وغير قابل للإصلاح. يتناول النص أيضًا آلية احتساب تكاليف الإصلاح وقطع الغيار، مع تقسيم الضرر إلى كلي وجزئي واقتصادي، ويشترط تغيير قطع الغيار المتضررة في حا... |