| تاريخ الإصدار: | 1422-02-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 749/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية في السعودية قواعد الإعارة للموظفين، حيث تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإعارتهم للعمل في مؤسسات عامة أو خاصة أو حكومات أو هيئات دولية. يمكن إعارة الموظف بموافقته، وتكون مدة الإعارة لشاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة مع إمكانية التمديد، بينما يتم الإعارة لشاغلي المرتبة العاشرة فما فوق بقرار من مجلس الخدمة المدنية. لا يجوز إعارة الموظف إذا لم يكمل فترة التجربة أو إذا رُقي ولم يمضِ سنة في الوظيفة الجديدة. ي... |