الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م

الجزء الأول

مسوغات الانضمام للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م

مقدمة

  • تعد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السيفينة المقاومة لالتصاق الشوائب العالقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة لعام 2001م من الاتفاقيات المهمة جدا في حماية الإنسان، والسفن، وكذلك حماية البيئة البحرية، من العوالق ببدن السفن التي لها آثار ضارة لما تحمله من مواد مؤذية يمكن أمن تنقل من مكان إلى مكان بتعلقها ببدن السفن والتي قد تشكل خطرا كبيرا وتحتوي على كائنات عضوية بحرية هامة من الناحيتين الإيكولوجية والاقتصادية، وذلك بحكم سميتها وبحكم آثارها المزمنة الأخرى، وبأن هذه النظم قد تلحق الضرر أيضا بصحة الإنسان إذا  تناول أغذية بحرية ملوثة بها؛

  • ونتيجة للقلق الحقيقي الذي انتاب المجتمع الدولي مما قد تثيره النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصديرية كمبيدات حيوية، واقتناعا منه بوجوب الامتناع تدريجيا عن إدخال هذه المركبات إلى البيئة البحرية؛ فقد عمدت الأمم المتحدة في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992إلى الدعوة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اللازمة لمنع التلوث البحري الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب العالقة، كما تضمنت التوصية رقم (21)895. A وتاريخ 1999/11/25 المتضمن حث لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على المبادرة باتخاذ اللازم نحو إصدار صكوك قانونية ملزمة تعالج مقاومة الآثار الضارة للشوائب الملتصقة بيدن السفن ذات الآثار الضارة بما ينعكس ذلك على رفع الكفاءة في التجارة البحرية وبما يحقق الأمن البحري وحكاية البيئة.

  • نتيجة لهذه الجهود المتضافرة تم إبرام الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية لمقاومة لالتصاق الشوائب العلقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة بتاريخ 2001/10/5م ودخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 2008/9/17م بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وهوانضمام عدد خمس وعشرون دولة على الأقل وتشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 25% من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري الدولي.

الدول المنضمة للاتفاقية

  • انضم للاتفاقية عدد من الدول العربية وغير العربية حيث بلغ عدد الدول المنضمة للاتفاقية حتى 2015/12/22م عدد 75 دولة وتمثل أساطيلها التجارية نسبة 84،86% من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري الدولي، غير أن المملكة العربية السعودية لم تنضم للاتفاقية.

أهداف الاتفاقية

  • تهدف الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية لمقاومة لاتصاق الشوائب العلقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة لعام 2001م إلى تحقيق عدة أهداف منها:

    • 1.  حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة

    • 2. حماية بدن السفن من تآكل نتيجة العوالق ذات الآثار الضارة بالبدن

    • 3. الحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية

    • 4. حماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.

    • 5. مواكبة التطورات التكنولوجية ذات الصلة بمكافحة التلوث البحري الماتج عن المواد العضوية

    • 6. تبادل المعلومات المختلفة بين الدول في مجال مكافحة التلوث البحري

    • 7. لا يترتب على هذه الاتفاقية التزامات مالية خلاف الالتزامات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية

مبررات الانضمام للاتفاقية

  • توجد عدة مبررات للانضمام للاتفاقية منها:

    • 1. تحث هذه الاتفاقية الدول الأطراف على أن تضع أحكامها موضع التنفيذ من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية

    • 2. حماية البيئة البحرية وسلامة الأرواح البشرية

    • 3. سهولة دخول السفن التجارية للموانئ

    • 4. الحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية من الأضرار

    • 5. مواكبة التطورات المختلفة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البحري وتيسير البحوث العلمة والتقنية المتعلقة بآثار النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

    • 6. كما أن الانضمام لهذه الاتفاقية لا يمنع أي دولة من اتخاذ تدابير أكثر صرامة تهدف إلى منع التلوث البحري بمواد عضوية أو الحد من آثاره

    • 7. تساعد هذه الاتفاقية على زيادة التعاون بين الدول وتبادل الخبرات من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية وتنفيذ أحكامها

    • 8. تساعد هذه الاتفاقية على تنمية وتطوير الوسائل اللازمة لمكافحة التلوث البحري وكافحة التصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

الالتزامات المترتبة على انضماما المملكة للاتفاقية

  • ترتب الاتفاقية التزامات فنية تتعلق بضرورة وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ من خلال وجود الكوادر الفنية المؤهلة لتطبيق أحكام الاتفاقية، غير أنها لا ترتب التزامات مالية تلتزم بها المملكة كدفع اشتراكات أو ما شابه ذلك

  • تضمنت الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب العالقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة لعام 2001م العديد من الأحكام وهي كالتالي:

1. المادة الأولى

  • احتوت هذه المادة على خمسة فقرات حيث تضمنت:

    • أ- الفقرة الأولى: تعهد الدول الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ

    • ب- الفقرة الثانية: تضمنت النص على أن المرافق الملحقة بالاتفاقية تشكل جزء مكمل للاتفاقية

    • ت- الفقرة الثالثة: تضمنت النص على أن أحكام الاتفاقية تمثل الحد الأدنى من التدابير التي تهدف إلى تقليل أو إزالة آثار العوالق ببدن السفن ذات الآثار الضارة

    • ث- الفقرة الرابعة ضرورة الامتثال لأحكام الاتفاقية

    • ج- الفقرة الخامسة: تعهد الأطراف المتعاقدة على المضي في استحداث نظم متطورة مقاومة لالتصاق الشوائب تتميز بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية

2. المادة الثانية

  •  تضمنت التعاريف للمصطلحات المستخدمة وذات الصلة بالاتفاقية كتعريف الإدارة، والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، واللجنة، والحمولة الإجمالية للسفينة، والرحلة الدولية، والطول، والمنظمة، والسفينة، والفريق التقني.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي