| تاريخ الإصدار: | 1445-06-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 84806 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يستند قرار تدريب الطلاب (التدريب التعاوني) إلى صلاحيات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى إلزام المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر بتدريب 2% من إجمالي عدد العاملين. يتطلب القرار إبرام عقود تدريب موثقة تحدد المهارات والمهنة ومدة التدريب، مع فرض عقوبات على المنشآت المخالفة. يهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب وزيادة فرصهم في العمل بعد التخرج، ويخضع لعقد عمل يتضمن شروط التدريب والمزايا. يجب على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة وعدم تحميل المتدرب أي نفقات، وإصدار شهادات اجتياز. يتناول النص أيضً... |