يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبيَّنة أمامها:
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
الضوابط: ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المنصة: المنصة الإلكترونية التي يحددها المركز.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
الأعمال: أعمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.
أعمال المشاريع: أعمال تقوم على حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية لأي غرض.
المخطط الشامل التفصيلي: مخطط معتمد من قبل المركز يوضح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها.
الترخيص: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة.
ترخيص مخطط: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من قبل المركز.
ترخيص غير مخطط: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة الطارئة أو لإيصال خدمة.
الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية أصالة أو من خلال من تعهد إليه تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية أو جزء منها لنطاق جغرافي ومدة زمنية ولمشروع محدد.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على الترخيص.
الترخيص الطارئ: وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة - وفق الحالات التي يحددها المركز - لصيانة أو معالجة خلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية يؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، ويتطلب معالجة ذلك لرفع ضرر أو منع حدوثه.
ترخيص الحفر الأفقي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية لعمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
ترخيص إيصال خدمة: وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية لإيصال خدمة إلى المستفيد النهائي أو معالجتها.
الترخيص الذاتي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها أو بعضها على مواردها وتخولها بتنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.
التصريح: وثيقة صادرة عن المركز للمنشآت العاملة بأعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الترخيص.
تصريح الصيانة العامة: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة تخولها بإسناد أعمال الصيانة دون أعمال المشاريع لمنفذ أعمال مصرح من المركز في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.
الجهة المالكة: أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات مشاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.
الجهة المشرفة: أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
منفذ الأعمال: مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
تحويلة مرورية: مجموعة من الطرق المعتمدة لاتباعها في حالة إغلاق طريق ما.
خطة إدارة الحركة المرورية: هي خطة تنظيمية معتمدة من الجهة المختصة لمسارات الطريق البديلة خلال فترة الأعمال في منطقة العمل.
المعاينة والكشفية: قيام المركز بالمعاينة والكشف على الأعمال لضمان التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.
الكود: كود أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة أعمال مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن المركز وما يتبعه من تعديلات أو تحديثات.
اللجنة المختصة: لجنة التظلمات.
يوم: أي يوم من أيام السنة الميلادية، ويستثنى من ذلك أيام الإجازات الرسمية.