إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72094 وتاريخ 6 / 10 / 1446هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم 202503290002 وتاريخ 1446/9/29هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 1443/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3776) وتاريخ 1446/11/17هـ، ورقم (1129) وتاريخ 1447/3/22هـ، ورقم (1723) وتاريخ 1447/5/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1870 / 46 / م) وتاريخ 1446/12/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5652) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 1443/11/29هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي - المشكّل بموجب البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ - في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.
رئيس مجلس الوزراء
