تضمن القرار: على جميع الأشخاص الخاضعين والمؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنفتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والالتزام بتضمين التفاصيل الإضافية.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4982|تاريخ العدد: 2023-05-19|عرض الإصدار