| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-01-05 |
| رقم المستند: | م/3 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام إدارة النفايات، مع استمرار اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رسوم جمع النفايات التجارية والسكنية لمدة ستين يوماً. يتعين على المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة النموذج المالي المناسب وتحديد الرسوم المطلوبة من كل فئة من منتجي النفايات. كما يستمر العمل بعقود الاستثمار المتعلقة بإدارة النفايات السارية حتى نفاذ النظام. يُطلب من مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية تنفيذ هذا النظام. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |