(1/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى بما يحقق الإستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة.
(2/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة) لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة.
(3/2)- يعتبر مركز المعلومات الوطني الجهة المسئولة عن التعاقد والإشراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها.
(4/2)- تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس في المنشآت مثل (موقع استخدم النظام الكوادر البشرية - شبكة الإتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).
(5/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في الجهات المستفيدة للتعامل مع النظام.
(6/2)- تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها في المادة الرابعة بالفقرة (1/4) من اللائحة التنفيذية بإعداد النماذج اللازمة لضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
(7/2)- تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ومحاضر الضبط إلى إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي بشرط المناطق وهي المعنية باتخاذ كافة الإجراءات في ذلك ورفعها للجنة الفرعية لاقتراح العقوبة اللازمة.
(8/2)- يُسلم مالك المنشأة أو المسئول عنها نسخة من محضر ضبط المخالفة عند ضبطها وفي حال رفضه إستلام النسخة المخصصة له يُعد محضر بذلك ثم ترفع كامل أوراق المخالفة إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة التي تقوم باقتراح العقوبة اللازمة ورفعها للجنة الرئيسية لتقييمها ومن ثم تُوصي بتقدير العقوبة والرفع لأنظار سمو وزير الداخلية أو من يُفوضه لإقرار العقوبة المناسبة وإعادته لمدير شرطة المنطقة لتطبيق العقوبة وتزويد اللجنة الفرعية بنسخة من القرار الصادر للمتابعة.
(9/2)- على الجهات المعنية بضبط المخالفات تدريب كوادرها على أعمال الضبط وإستخدام النماذج وتعريفهم بالنظام .
(10/2)- تقوم الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص بإبلاغ الجهات الأمنية المشرفة على نظام شموس (إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي) في حال إلغاء النشاط أو نقل ملكيته ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.
(11/2)- كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسئول عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسئولية القانونية عن أي أثر ناتج عن إساءة استخدامه.
(12/2)- على مركز المعلومات الوطني توفير تطبيقات خاصة لتسجيل (المخالفات - العقوبات - البلاغات - قياس الأداء لسرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء).
(13/2)- على إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عمل المسح الأمني اللازم للكوادر البشرية التي تُعطى صلاحية الاستخدام على نظام شموس قبل منحهم الصلاحية ويُكتفى في ذلك بشهادة خلوهم من السوابق والمسح الأمني في الأنظمة المتوفرة لدى التحريات والبحث الجنائي.
(14/2)- على مركز المعلومات الوطني التنسيق في سرعة تقديم الإستشارة للمنشآت المُلزمة في الإشتراك في نظام شموس بتوفير قارئات الهويات الوطنية ويُحدد ذلك بمدة زمنية لا تتجاوز سنه وعلى المنشآت توفير تلك القارئات على نفقتها.