هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) - 1436الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) - 1436

(1/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى بما يحقق الإستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة.
(2/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة) لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة.
(3/2)- يعتبر مركز المعلومات الوطني الجهة المسئولة عن التعاقد والإشراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها.
(4/2)- تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس في المنشآت مثل (موقع استخدم النظام الكوادر البشرية - شبكة الإتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).
(5/2)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في الجهات المستفيدة للتعامل مع النظام.
(6/2)- تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها في المادة الرابعة بالفقرة (1/4) من اللائحة التنفيذية بإعداد النماذج اللازمة لضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
(7/2)- تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ومحاضر الضبط إلى إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي بشرط المناطق وهي المعنية باتخاذ كافة الإجراءات في ذلك ورفعها للجنة الفرعية لاقتراح العقوبة اللازمة.
(8/2)- يُسلم مالك المنشأة أو المسئول عنها نسخة من محضر ضبط المخالفة عند ضبطها وفي حال رفضه إستلام النسخة المخصصة له يُعد محضر بذلك ثم ترفع كامل أوراق المخالفة إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة التي تقوم باقتراح العقوبة اللازمة ورفعها للجنة الرئيسية لتقييمها ومن ثم تُوصي بتقدير العقوبة والرفع لأنظار سمو وزير الداخلية أو من يُفوضه لإقرار العقوبة المناسبة وإعادته لمدير شرطة المنطقة لتطبيق العقوبة وتزويد اللجنة الفرعية بنسخة من القرار الصادر للمتابعة.
(9/2)- على الجهات المعنية بضبط المخالفات تدريب كوادرها على أعمال الضبط وإستخدام النماذج وتعريفهم بالنظام .
(10/2)- تقوم الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص بإبلاغ الجهات الأمنية المشرفة على نظام شموس (إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي) في حال إلغاء النشاط أو نقل ملكيته ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.
(11/2)- كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسئول عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسئولية القانونية عن أي أثر ناتج عن إساءة استخدامه.
(12/2)- على مركز المعلومات الوطني توفير تطبيقات خاصة لتسجيل (المخالفات - العقوبات - البلاغات - قياس الأداء لسرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء).
(13/2)- على إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عمل المسح الأمني اللازم للكوادر البشرية التي تُعطى صلاحية الاستخدام على نظام شموس قبل منحهم الصلاحية ويُكتفى في ذلك بشهادة خلوهم من السوابق والمسح الأمني في الأنظمة المتوفرة لدى التحريات والبحث الجنائي.
(14/2)- على مركز المعلومات الوطني التنسيق في سرعة تقديم الإستشارة للمنشآت المُلزمة في الإشتراك في نظام شموس بتوفير قارئات الهويات الوطنية ويُحدد ذلك بمدة زمنية لا تتجاوز سنه وعلى المنشآت توفير تلك القارئات على نفقتها.

  • (1/3)- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة وما يندرج تحتها ويراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة والإستعانة بها وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة.

    • (1/1/3)- مرافق الإيواء السياحي يقصد به كل مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر سواء كـان هـذا المكـان فنـدقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها وأي خدمات مساندة ، أما الإستراحات فهي عبارة عن قطعة أرض مسورة بها ملاحق معده للإيجار.

    • (2/1/3)- على مقدم الخدمة التابع لمركز المعلومات الوطني تسهيل كافة الإجراءات لكل منشأة تطلب الإشتراك بخدمة نظام شموس فيما يتعلق بالخدمة التقنية على أن تُنهي كافة الإجراءات خلال يوم عمل.

    • (3/1/3)- على الجهات المعنيـة فـي إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي بشـرط المناطق تسهيل كافـة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم وأن يكون ذلك في خلال يوم عمل.

    • (4/1/3)- يقوم صاحب المنشأة بتوفير بيئة إستخدام نظام شموس مثل (موقع استخدم النظام - الكوادر البشرية شبكة الإتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).

    • (5/1/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط الإيواء السياحي بالاشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تُطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (6/1/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط الإيواء ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس.

    • (7/1/3)- يتم إدخال بيانات جميع النزلاء والمرافقين بشكل فوري في نظام شموس دون إستثناء لأحد منهم.

    • (8/1/3)- أن تكون بيانات النزلاء المُدخلـة فـي نظـام شـموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنيـة أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للنزلاء وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (9/1/3)- يتم تحديد نوعية البيانات المُدخلة من قبل مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس.

    • (10/1/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات النزلاء فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص بيانات النزلاء.

    • (11/1/3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير رمز (کود) خاص لكل منشأة.

    • (12/1/3)- أن يكون لكل منشأة عنوان بريدي واضح من خلال الإشتراك في خدمة نظام واصل البريدية.

    • (13/1/3)- تقوم المنشآت بسعودة مدخلي البيانات في نظام شموس لديهم في مده لا تتجاوز عامين.

    • (14/1/3)- يطبق ما ذكر بعالية على الإستراحات ماعدا تسجيل الضيوف ويُعد نموذج عقد موحد في نظام شموس لهذا الغرض يتضمن فقرة بتحمل مسؤولية المستأجر عن ضيوفه وإذا لم يكن العقد من خلال نظام شموس يُطبق علية النظام الملائم لمخالفته.

  • (2/3)- تأجير السيارات ويقصد بها المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات.

    • (1/2/3)- ينطبق علـى هـذا النشـاط مـا ورد في الفقرات التاليـة (2/1/3) - (3/1/3) - ( 4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3) - (12/1/3) - (13/1/3) .

    • (2/2/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير السيارات بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/2/3)- يُعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير السيارات ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس.

    • (4/2/3)- يتم إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في نظام شموس.

    • (5/2/3)- أن تكون بيانات المستأجر المُدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المدخل.

    • (6/2/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص بيانات المستأجرين.

    • (7/2/3)- على مركز المعلومات الوطني ربط نظام (تم) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في نظام (تم).

  • (3/3)- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل ويقصد به (المنشآت والمحلات التي تقوم بشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعاد بيعها من خارج المحلات التجارية).

    • (1/3/3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بدعم نظام شموس بتوثيق شراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من المتعامل بالتصوير الآلي وأوزانه بالجرام وكذلك تدوين بيانات الهوية كاملة.

    • (2/3/3)- يُكلف كل صاحب محل تجاري لبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتسجيل في نظام شموس وتوثيق ووصف كل ما يعرض عليه للبيع ويرغب شرائه ويسجل كامل المعلومات عنه وعن البائع لتلك المعادن وتدون كامل البيانات بنظام شموس.

    • (3/3/3)- ينطبق علـى هـذا النشـاط مـا ورد في الفقرات التاليـة (2/1/3) - (3/1/3) - (4/1/3) - (9/1/3)- (11/1/3) - (12/1/3) - (13/1/3) .

    • (4/3/3)- يقوم صاحب المحل التجاري لبيع المعادن مثل (موقع استخدام النظام - الكوادر البشرية - شبكة الإتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها ).

    • (5/3/3)- يُلزم كل صاحب محل تجاري مرخص قائم ويمارس نشاط البيع والشراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (6/3/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص فتح محل تجاري جديد أو التجديد لأي محل قائم لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يرغب مالكه ممارسة نشاط البيع والشراء ولا يحق لأي محل تجاري ممارسة هذا النشاط ما لم يكن مشترك في نظام شموس ، كما أنه يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس.

    • (7/3/3)- يتم إدخال بيانات جميع قطع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تعرض علي صاحب المحل لشرائها بعد توثيقها بالتصوير وبيانات من قام بإحضارها وعرضها بشكل فوري في نظام شموس.

    • (8/3/3)- أن تكون بيانات قطع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وبيانات من قام بعرضها المُدخلة في نظـام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة لمن قام بالعرض وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (9/3/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعملاء فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص بيانات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والبائعين لها.

  • (4/3)- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة ، أو إلى خارجها ويقصد به ( المنشآت الخاصة التي تمارس نقل الركاب بين المدن داخل المملكة وإلى خارجها بإستخدام شبكة الطرق للسيارات أو الحافلات بالإضافة إلى شبكات السكك الحديدية ويشمل (النقل الجوي والبري والبحري )).

    • (1/4/3)- ينطبق علـى هـذا النشـاط مـا ورد فـي الفقرات التاليـة (2/1/3) - (3/1/3) - (4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3)- (12/1/3) -(13/1/3) .

    • (2/4/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط نقل الركاب داخل المملكة ، أو إلى خارجها سواءً كان النشاط للنقل البري عن طريق السيارات أو القطارات أو نشاط النقل الجوي أو نشاط النقل البحري بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/4/3)- يعتبر الإشتراك في نظـام شـمـوس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط نقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس.

    • (4/4/3)- يتم إدخال بيانات الركاب بشكل فوري في نظام شموس.

    • (5/4/3)- أن تكون بيانات الركاب المدخلـة فـي نـظـام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنيـة أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للراكب وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (6/4/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات الركاب فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص بيانات الركاب.

  • (5/3)- نقل المركبات ويقصد بـه (المنشآت الخاصة التي تمارس نقل المركبات داخل المملكة أو إلى خارجها بإستخدام وسائل النقل المخصصة لذلك).

    • (1/5/3)- ينطبق علـى هـذا النشـاط مـا ورد في الفقرات التالية ( 2/1/3) - (3/1/3) - ( 4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3)- (12/1/3) - (13/1/3).

    • (2/5/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط نقل المركبات بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/5/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط نقل المركبات ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس .

    • (4/5/3)- يتم إدخال بيانات المركبة و المُرسل والمستقبل لها بشكل فوري في نظام شموس .

    • (5/5/3)- أن تكون بيانات المركبة والمُرسل والمستقبل لها المُدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة و وثيقة المركبة وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (6/5/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المركبات والمرسلين والمستقبلين لها فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص هذه البيانات.

  • (6/3)- تأجير العقار ويقصد به ( كل منشأة تمارس نشاط تأجير العقار بجميع أنواعه ).

    • (1/6/3)- ينطبق على هذا النشاط ما ورد في الفقرات التالية (2/1/3) - (3/1/3) - ( 4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3) - (12/1/3) (13/1/3).

    • (2/6/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير العقار بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/6/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير العقار ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للاشتراك في نظام شموس.

    • (4/6/3)- يتم إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في نظام شموس .

    • (5/6/3)- أن تكون بيانات المستأجر المُدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (6/6/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمـة بنظام شموس فيما يخص بيانات المستأجرين.

    • (7/6/3)- تدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في نظام شموس.

    • (8/6/3)- يُعد نموذج عقد موحد في نظام شموس يشمل بيانات المؤجر والمستأجر والغرض من الإجـار والمدة ولا يقبل من صاحب العقار أي مطالبات حقوقية أمام الجهات الرسمية إذا لم يكن العقد موثق في نظام شموس.

  • (7/3)- المراكز الرياضية ويقصد بها (المنشآت الرياضية التي يتم إستثمارها من قبل القطاع الخاص والحكومي وتشمل الأندية الرياضية والمراكز الرياضية وبيوت الشباب والصالات الرياضية الترفيهية والمراكز الترفيهية الرياضية واندية الرماية والسهام وحلبات السيارات والدراجات النارية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها من الأنشطة الرياضية).

    • (1/7/3)- ينطبـق علـى هـذا النشـاط ما ورد فـي الفقرات التاليـة (2/1/3) - (3/1/3) - ( 4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3) - (12/1/3) - (13/1/3) .

    • (2/7/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط رياضي بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/7/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة النشاط الرياضي ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط مـا لـم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للاشتراك في نظام شموس.

    • (4/7/3)- يتم إدخال بيانات أعضاء ومرتادي هذه الأندية والمراكز بشكل فوري في نظام شموس.

    • (5/7/3)- أن تكون بيانات أعضاء ومرتادي هذه الأندية والمراكز المدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة وعلى مسؤولية المدخل.

    • (6/7/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات أعضائها ومرتاديها فعليها ربط هذه الأنظمة بنظـام شموس فيما يخص بياناتهم.

  • (8/3)- بيع المركبات المُلغى تسجيلها (محلات التشليح) ويقصد بها (المحلات التي تبيع المركبات والسيارات ومعدات الأشغال العامة والدراجات النارية بعد إلغاء تسجيلها من قبل المرور (المشلحة) أو تفكيكها وبيع أجزاء منها).

    • (1/8/3)- ينطبـق علـى هـذا النشـاط ما ورد في الفقرات التاليـة (2/1/3) - (3/1/3) - ( 4/1/3) - (9/1/3) - (11/1/3) - (12/1/3) - (13/1/3) .

    • (2/8/3)- يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط بيع المركبات الملغي تسجيلها أو أجزاء منها (التشليح) بالإشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام.

    • (3/8/3)- يعتبر الإشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط بيع المركبات الملغي تسجيلها أو أجزاء منها (التشليح) ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للإشتراك في نظام شموس.

    • (4/8/3)- يتم إدخال بيانات المركبة والبائع و الناقل لها ومشتريها أو قطع منها بشكل تفصيلي وفوري في نظام شموس.

    • (5/8/3)- أن تكون بيانات المركبة والبائع و الناقل لها ومشتريها أو قطع منها المُدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنيـة أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة لهم وعلى مسؤولية المُدخل.

    • (6/8/3)- إذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المتعاملين معها فعليها ربط هذه الأنظمـة بنظـام شموس.

  • (1/4)- تُشكل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيـق نـظـام شـموس برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن وعضوية المباحث العامة ، وكالة وزارة الداخلية لشئون المناطق ، مركز المعلومات الوطني ، الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي ، وزارة الشئون البلدية والقروية ، وزارة النقل ، وزارة التجارة والصناعة ، الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويرفع رئيس اللجنة من يرى الحاجة لمشاركتهم لأنظار سمو وزير الداخلية للموافقة على ذلك ، وتكلف هذه اللجنة بالمهام التالية :

    • أ- تحديد مهام واختصاصات ومسئولية كل جهة ودورها في تطبيق هذا النظام .

    • ب -وضع آلية موحدة لتسجيل المنشآت في نظام شموس. ج- وضع آلية موحدة لتحديد العقوبات على المنشآت المخالفة لتسجيل بيانات المتعاملين معها في نظام شموس وتحديد الجهة المختصة بتطبيق العقوبة.

    • د- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية الدائمة في إمارات المناطق.

    • هـ- مخاطبة الجهات ذات العلاقة من الإدارات الحكومية بجميع التعليمات الخاصة بالنظام والتي تُستجد لاحقاً وكذلك إشعارها بالجهات المخالفة ليتم تطبيق الأنظمة بحقها.

    • و- رفع التقارير الدورية لسمو وزير الداخلية.

  • (2/4)- تُشكل لجان فرعية دائمة مفرغة لمتابعة تطبيق نظام شموس بالمناطق برئاسة مندوب الإمارة ، الأمن العام (التحريات والبحث الجنائي) وعضوية وزارة الداخلية (المباحث العامة) - الهيئة العامة للسياحة والآثار - الأمانات والبلديات - النقل - التجارة والصناعة - رعاية الشباب ) يعتمد تشكيلها بقرار من اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس.

  • (3/4)- يتعين على وزارة الداخلية تأمين الإمكانيات والمستلزمات الخاصة باللجنة الفرعية الدائمة المفرغة.

  • (4/4)- يقوم مركز المعلومات الوطني بتشغيل نظام شموس.

  • (5/4)- يقوم الأمن العام (الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي) بالإشراف على تطبيق هذا النظام.

  • (6/4)- وضع إجراءات مكتوبة وفعالة لتطوير نظام شموس من قبل مركز المعلومات الوطني.

  • (7/4)- تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس بتحديث الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق نظام شموس.

  • (8/4)- تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس بتحديث الضوابط والإجراءات بشكل دوري وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

  • (9/4)- يقوم مركز المعلومات الوطني بإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والمختصين لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به .

  • (10/4)- يقوم مركز المعلومات الوطني بإنشاء وحدة مستقلة مزودة بموارد كافية تتولى المتابعة والإشراف تقنياً وكذلك تطوير النظام.

  • (1/5)- يتولى مركز المعلومات الوطني الربط مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام.

  • (2/5)- يتولى مركز المعلومات الوطني وضع شاشة مراقبة للجهات الحكومية المرخصة لمتابعة المنشآت الخاصة بها حيث تحتوي على تطبيق خاص بإظهار الإرساليات فقط وتطبيق لتبادل البلاغات بين الأمن العام الإدارة المنشآت المخالفة لأنظمة هذا النظام بحيث العامة للتحريات والبحث الجنائي والجهات الحكومية بخصوص تكون على النحو التالي:

    • (1/2/5):

      • (أ)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بمقر الهيئة العامة للسياحة والآثار لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (مرافق الإيواء السياحي) بجميع أنحاء المملكة .

      • (ب)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بأفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المناطق لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (مرافق الإيواء السياحي) الخاضعة تحت حدودها الإدارية وإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت المتعثرة بالإرساليات.

    • (2/2/5):

      • (أ) - وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بمقر وزارة النقل لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ(تأجير السيارات - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة ، أو إلى خارجها ـ نقل المركبات) بجميع أنحاء المملكة.

      • (ب)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بأفرع وزارة النقل في المناطق لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (تأجير السيارات - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة ، أو إلى خارجها ـ نقل المركبات) الخاضعة تحت حدودها الإداريـة وإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت المتعثرة بالإرساليات.

    • (3/2/5):

      • (أ)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بمقر وزارة الشئون البلدية والقروية لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (تأجير الإستراحات - بيع المركبات الملغي تسجيلها (محلات التشليح)) بجميع أنحاء المملكة.

      • (ب)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بالأمانات والبلديات في المناطق لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (تأجير الإستراحات - بيع المركبات الملغى تسجيلها ( محلات التشليح)) الخاضعة تحت حدودها الإدارية وإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت المتعثرة بالإرساليات.

    • (4/2/5):

      • (أ) وضـع شـاشـة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بمقر وزارة التجارة والصناعة لمراقبـة الإرساليات الخاصة بـ (شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل - تأجير العقار) بجميع أنحاء المملكة .

      • (ب)- وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بأفرع وزارة التجارة والصناعة في المناطق لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل - تأجير العقار) الخاضعة تحت حدودها الإدارية وإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت المتعثرة بالإرساليات.

    • (5/2/5):

      • (أ) وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بمقر الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (المراكز الرياضية) بجميع أنحاء المملكة.

      • (ب). وضع شاشة مراقبة للإرساليات ، وتقديم وإستقبال البلاغات بأفرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المناطق لمراقبة الإرساليات الخاصة بـ (المراكز الرياضية) الخاضعة تحت حدودها الإدارية وإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت المتعثرة بالإرساليات.

  • (3/5)- وضع تطبيق لإدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي بالمناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت الملزمة بالإشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص كلاً فيما يخصه.

  • (4/5)- وضع تطبيق بالأمن العام (الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي) وكذلك الجهات الحكومية الرئيسية لمتابعة حالة إقفال البلاغات في المناطق.

  • (5/5)- وضع تطبيق للجهات الحكومية يحتوي على خاصية إلغاء إشتراك منشأة عند إلغاء ترخيص نشاطها.

  • (6/5)- المحافظة على سرية معلومات مقدمي البلاغات الخاصة بمخالفات هذا النظام.

  • (7/5)- تُزود وكالة شئون المناطق بوزارة الداخلية واللجان الفرعية بمناطق المملكة بشاشات مراقبة ويعطون الصلاحية الكاملة للدخول على نظام شموس.

  • (8/5)- تقوم اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع أي جهة يستدعي الأمر التنسيق معها فيما يخدم ويحقق المصلحة لهذا النظام .

(1/6)- لا يتم تسجيل المنشأة لدى الجهة الحكومية التي تمنح الترخيص مـا لـم تشترك المنشأة بنظام شموس ، وإعطاء صلاحية بذلك للجهات الحكومية المصدرة للتراخيص للإطلاع على التسجيل بنظام شموس.

(1/7)- على المنشآت الخاصة القيام بالإشتراك والإلتزام التام بما تصدره الجهات الرقابية من تعليمات تتعلق بتطبيق نظام شموس.
(2/7)- يقوم مركز المعلومات الوطني بإعداد نموذج آلي موحد لتسجيل العملاء للمنشآت الخاصة محدداً البيانات المطلوب تدوينها بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس.
(3/7)- عند التسجيل بشكل غير كامل أو بشكل غير صحيح أو التأخير في التسجيل يعاقب المتسبب بالعقوبة المدونة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة وإذا توفر القصد الجنائي من مخالفته هذه فترفع على المتسبب دعوى جزائية في ذلك.

  • (1/8)- تُمثل إمارات المناطق وزارة الداخلية بحكم رئاستها للجان الفرعية الدائمة بالتأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام ، وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة.

  • (2/8)- تتولى اللجنة الرئيسية الدائمة وضع آلية مناسبة لتطبيق العقوبات المقررة واستحصال الغرامات المالية للمنشآت المخالفة.

  • (3/8)- تتولى إمارات المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

    • (1/1/8)- تقوم الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام بمراقب في المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    • (2/1/8)- يقوم الأمن العام بجميع فروعه والجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية واللجنة الرئيسية واللجـان الفرعية بالمناطق بضبط مخالفات النظام.

    • (3/1/8)- يتم ضبط هذه المخالفات وتحريرها من قبل الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ويدخل في ذلك اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المعنية بمتابعة تطبيق النظام وضبط مخالفاته بالمناطق التي يُحدد أعضاءها بقرار من سمو وزير الداخلية.

    • (4/1/8)- تُطبق العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة من قبل الجهة الحكومية المرخصة لتلك المنشأة مع إبلاغ اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس.

    • (5/1/8)- تُستحصل الغرامات المالية المقررة بشأن المخالفات من قبل الأمن العام.

    • (1/2/8)- تقوم الجهات الحكومية وبالتعاون مع الوزارة بوضع الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها وإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

(1/9)- الأنظمة الأخرى المقصودة بهذه المادة كافة الأنظمة الصادرة من الأجهزة الإشرافية على المنشآت الخاصة ومنها على سبيل المثال نظام السياحة ، نظام السجل التجاري ، لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ، نظـام بـيـوت الشباب ، نظـام النقل العام على الطرق ، نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصـة وغيرها.

(1/11)- على مركز المعلومات الوطني اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.
(2/11)- يقوم مركز المعلومات الوطني وجميع الجهات الإشرافية المتعاملة مع هذا النظام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إستخدام هذا النظام والبيانات للإغراض غير المُعدة.
(3/11)- يُلتزم موظفو جميع الجهات اللذين يحصلون على معلومات أثناء تأديتهم لأعمالهم بالحفاظ على سرية تلك المعلومات وكذلك بعد توقيفهم عن العمل ولا يجوز استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام.
(4/11)- من يقوم بإستخدام المعلومات لغير الأعراض التي أعدت لها أو منشئاتها يقع تحت طائلة المسائلة والمسئولية الجزائية والمدنية.

(1/13)- يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد إقرارها مباشرة ويتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحديث خلال ثلاث سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك.