اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى : التعريفات

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    • النظام: نظام صندوق التنمية العقارية .

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام .

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان

    • الصندوق: صندوق التنمية والعقارية

    • المجلس: مجلس إدارة الصندوق .

    • أمين المجلس: موظف الصندوق الذي يقوم بمهام أمانة المجلس

    • البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية الموحدة التي ينشئها الصندوق للمستخدمين للاستفادة من الخدمات المقدمة منه .

    • التمويل: ما يقدمه الصندوق من فروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل

    • المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه ، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة .

    • القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل المرخصة ، مدعوم الأرباح من الصندوق دعما كاملًا أو جزئيا ، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا العرض .

    • القرض العقاري المباشر: القرض الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين من رأس ماله .

    • الضمانات: الوثائق التي يصدرها الصندوق وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل .

    • اتفاقية الضمانات: اتفاقية تبرم بين الصندوق وجهات التمويل ويقدم بموجبها الصندوق ضمانات كلية أو نسبية إلى الجهة التمويلية عما يقدم لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم .

    • مصفوفة الدعم: الآلية المعتمدة التي يتم بناء عليها احتساب نسبة الدعم

    • مبلغ الدعم: المبلغ المحتسب للمستفيد وفق مصفوفة الدعم

    • الدعم العيني: الخصم الذي يحصل عليه المستفيد من قيمة الأرض أو الوحدة السكنية التي يحصل عليها .

    • المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن .

المادة الثانية : أعراض اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام .

المادة الثالثة : البوابة الإلكترونية

  • 1- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية ، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق .

  • 2- يجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات ، مع سلامة الإجراءات .

  • 3- للصندوق أن يخصص في البوابة سجلا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه .

  • 4- يجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة ، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.

الفصل الثاني : المستفيدين

المادة الرابعة : أنواع المستفيدين

  • أنواع المستفيدين الذين تتم معالجة طلباتهم هم :

    • 1- مستفيدو الصندوق الذين لهم طلبات قروض لدى الصندوق وتمت الموافقة على طلباتهم .

    • 2- مستفيدو الوزارة الذين لهم طلبات قروض لدى الوزارة وتمت الموافقة على طلباتهم .

    • 3-أي قوائم طلبات قروض أخرى يقرها المجلس .

المادة الخامسة : معالجة الطلبات

  • دون إخلال بالنظام واللائحة :

    • 1- تتم معالجة طلبات مستفيدي الصندوق وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الصندوق .

    • 2 - تتم معالجة طلبات مستفيدي الوزارة وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الوزارة .

    • 3- تتم معالجة قوائم طلبات القروض الأخرى الموضحة في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ) وفق ما يقره المجلس. 

المادة السادسة : مهلة الاستفادة من الطلب

  • للمجلس تحديد مهلة الاستفادة من الطلب للمستفيدين قبل إلغائه .

الفصل الثالث : التمويل

المادة السابعة : أنواع التمويل

  • أنواع التمويل التي يقدمها الصندوق على النحو الآتي :

    • 1- القرض العقاري المدعوم .

    • 2- القرض العقاري المباشر .

    • 3- الضمانات المقدمة للمطورين المستفيدين .

    • 4- القروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقارين

    • 5- أي أنواع أخرى يتم الاستخدام يقرر من المجلس بما يتحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه .

  • ويقوم المجلس بتحديده الشروط والضوابط واللآجال الخاصة بكل نوع من أنواع التمويل الموضحة أعلاه .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي