تتضمن التعليمات العامة لموسم الحج الصادرة عن وزارة الحج والعمرة تنظيم شؤون الحج، بما في ذلك آلية نقل الحجاج، الإسكان، الضوابط الصحية، وتسجيل الخصائص الحيوية. يُشترط تسجيل البصمة لجميع الحجاج قبل قدومهم، وإصدار الشهادات في حالات الوفاة أو الولادة خلال ساعة. يُمنع التواصل مع الجهات الرسمية دون تنسيق مسبق، ويجب على مكاتب شؤون الحجاج الالتزام بالتعليمات الحكومية. يُشترط أن تكون جوازات الحجاج صالحة لمدة لا تقل عن 5 شهور، وتوفير مركز للتواصل لاستقبال الاستفسارات. يُمنع استخدام العمالة الموسمية إلا تحت...