| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-01-20 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم صدور قرار نهائي بشأن انتهاء عقد العمل وفصل غير مشروع للعاملة. تم إصدار القرار بناءً على عدم مشروعية الفصل وتم تعويض العاملة عن الفصل وإلزام الشركة بتصفية حقوقها النظامية. تمت الاستئناف أمام الهيئة العليا التي أكدت قرار الابتدائية بإعادة المدعية للعمل وصرف أجورها من تاريخ التوقف عن العمل حتى تاريخ العودة. تم رفض طلب المدعية بالعودة إلى العمل. تمت مراجعة الوثائق والمحاضر المقدمة وتحديد المادة المنطبقة على القضية. تم استئناف القرار أمام الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جدة وتم قبول الاستئن... |