| تاريخ الإصدار: | 1443-04-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ت.ع.م/202111/229 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تعليمات إلزامية للشركات التأمينية حول إعداد تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات وفقًا لضوابط البنك المركزي السعودي. يتعين على الاكتواري المعين إعداد التقرير دوريًا وتقديمه للإدارة العليا ومجلس الإدارة في المواعيد المحددة. يجب أن يتضمن التقرير بيانات عن مصادر البيانات، جوانب القصور، السياسة الاستثمارية المعتمدة، وتحليل ملاءمتها، بالإضافة إلى توصيات بشأن السياسة الاستثمارية واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات مع توضيح مسوغات هذه التوصيات. يجب تقديم التقرير لمجلس الإدارة خلال شهر... |