لائحة المسابقات وضبط السلوك للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • - الاتحاد: الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية (SUSF)

  • - الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)

  • - الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية (AUSF)

  • - الاتحاد العربي: الاتحاد العربي للرياضة الجامعية (AUSF)

  • - الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

  • - الجهة المنظمة: أمانة الاتحاد أو إحدى لجانه المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات/ المنافسات ومتابعة تنفيذها.

  • - الجامعة: الجامعات السعودية الحكومية أو الأهلية المشاركة في البطولات أو المنفاسات أو الأعضاء في الاتحاد.

  • - الكلية: الكليات الأهلية المشاركة في البطولات أو المنافسات الرياضية.

  • - الإداري والفني والطبي: المسئول الذي يدرج اسمه ضمن الجهاز الإداري أو الفني أو الطبي.

  • - اللاعب: الطالب الرياضي المدرج اسمه في سجلات الجامعة أو الكلية.

  • - المخالفات: الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • - الإيقاف: المنع من المشاركة أو مرافقة فرق الجامعة أو الكلية أو التواجد في مقاعد البدلاء في مباراة/ منافسة أو أكثر لفترة محددة.

  • - اللائحة: لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

  • - الاتحاد الأهلي: الاتحاد السعودي المحلي للعبة معينة.

  • - الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تقام فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والتي يحددها الاتحاد بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

  • - الجهة المنظمة: الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد واللجان المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.

  • - اللجنة: اللجنة الفنية المختصة بتوقيع العقوبات المعتمدة والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • - اللعبة: اللعبة المعنية.

  • - رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

  • - رئيس الاتحاد: رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

  • - العضو: أي عضو منتمي للجامعة/ للكلية (عضو هيئة التدريس).

  • - الإداري والفني: كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة/ المنافسة الرسمي ضمن الجهاز الإداري والفني والطبي لفريق الجامعة/ الكلية.

  • - الحكم: كل من يزاول التحكيم ومعتمد رسمياً من قبل اتحاد اللعبة المعنية.

  • - مقيم الحكام: الشخص المعين لتقييم أداء الحكام أثناء المباريات الرسمية أو الودية من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة المعنية.

  • - المراقب الإداري: الشخص المعين من قبل الجهة المنظمة ويتولى الأمور الإدارية للمباراة.

  • - المسابقات والبطولات: المباريات الرسمية أو الودية التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد.

  • - داخل الملعب: المنطقة التي تشمل منطقة أقامة المنافسة وما حولها وأماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين وغرف تبديل الملابس.

  • - خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس الجمهور وحتى الأسوار الخارجية للمعلب أو مكان المبارات/ المنافسة.

  • - قبل المباراة: الوقت الذي يبدأ من وصول الإداريين والفنيين واللاعبين لداخل الملعب حتى إطلاق صافرة المباراة/ المنافسة.

  • - أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المنافسة وحتى صافرة نهايتها.

  • - بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المنافسة وحتى مغادرة الإداريين والفنيين واللاعبين أرض الملعب.

  • - العقوبة: الجزاء المقرر على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • - لفت النظر: خطاب رسمي يتم إرساله للمخالف جراء تصرف غير مناسب.

  • - الإيقاف: المنع من المشاركة أو مرافقة فرق الجامعة/ الكلية أو التواجد على مقاعد البدلاء في منافسة أو أكثر لفترة محددة.

  • - الغرامة المالية: مبلغاً مالياً يستوفى وفقاً لما تقره هذه اللائحة لصندوق الاتحاد.

المسابقات والبطولات والدورات الرسمية والودية

المادة الثالثة: تنظيم المسابقات والبطولات المحلية

  • (3/ 1) الاتحاد هو الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات والبطولات المحلية بين الجامعات.

  • (3/ 2) يحق لكل جامعة/ كلية المشاركة في جميع البطولات/ المسابقات الرياضية إذا تقدمت للتسجيل بها قبل الموعد النهائي المحدد للمشاركة في البطولة/ المسابقة.

  • (3/ 3) يضع الاتحاد القواعد و الشروط الخاصة بنظام المسابقات والبطولات في كل لعبة وذلك فيما يتعلق بإدارتها وطرق إجرائها والعقوبات الخاصة بها.

  • (3/ 4) يحق للاتحاد استحداث مسابقات رياضية يرى من الضروري إقامتها.

  • (3/ 5) يمنح الاتحاد ألقاب الجدارة والجوائز عن هذه المسابقات والبطولات الرياضية.

  • (3/ 6) يشرف الاتحاد على جميع المسابقات والبطولات الرياضية التي تقام بين الجامعات/ الكليات في مدن ومحافظات المملكة وفقاً لما تقرّه القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بذلك.

  • (3/ 7) يصدر الاتحاد قراراً بعدد الجامعات/ الكليات الفرق المشاركة في المسابقات والبطولات في كل لعبة قبل بداية كل مسابقة.

  • (3/ 8) يضع الاتحاد أو الجهة التي يخولها جداول المسابقات والبطولات التي ينظمها ويشرف على إقامتها وله الحق في تعديلها.

  • (3/ 9) تلتزم الجامعات/ الكليات بالاشتراك في جميع المسابقات والبطولات الرياضية التي تتقدم بالتسجيل بها.

  • (3/ 10) بعد اعتماد أسماء الجامعات/ الكليات المشاركة في المسابقات/ البطولات تلتزم الجامعات/ الكليات بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن الاتحاد وفي حال عدم المشاركة في أي مسابقة أو بطولة تطبق لائحة العقوبات. 

المادة الرابعة: تنظيم المسابقات والبطولات المحلية والخارجية

  • (4/ 1) ينظم الاتحاد المسابقات والبطولات الرسمية والودية المحلية أو الإقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية.

    • (4/ 1/ 1) إقليمية: تنظم في المناسبات الخاصة بها وفق لوائحها وأنظمتها التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.

    • (4/ 1/ 2) عربية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها العربي وفق لوائحه التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.

    • (4/ 1/ 3) قارية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها الاتحاد الأسيوي وفق لوائحه التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.

    • (4/ 1/ 4) دولية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها الاتحاد الدولي وفق لوائحه.

المادة الخامسة: شروط البطولات والمسابقات

  • جميع البطولات والمسابقات الرسمية والودية التي تنظمها الجامعات/ الكليات فيما بينها داخل المملكة لا تقام إلا بعد موافقة الاتحاد الخطية، وللحصول على الموافقة يجب على الجهة المنظمة مكاتبة الاتحاد وتقديم البيانات التالية:

  • (5/ 1) اسم البطولة أو المسابقة.

  • (5/ 2) هدفها.

  • (5/ 3) مكانها.

  • (5/ 4) الفترة الزمنية.

  • (5/ 5) الميزانية المعتمدة.

  • (5/ 6) عدد الجامعات/ الكليات المشاركة.

  • (5/ 7) نظام إقامة مباريات/ منافسات البطولة أو المسابقة والشروط والتعليمات الخاصة بها.

  • (5/ 8) تسمية الملاعب الخاصة بإقامة المباريات/ المنافسات والتمارين.

  • (5/ 9) مصدر التمويل (الموارد المالية).

  • (5/ 10) السكن.

  • (5/ 11) على الجامعات/ الكليات في جميع المسابقات والبطولات التي تنظمها أن تراعي الآتي:

    • 1. مواعيد اختبارات الطلاب الفصلية والنهائية.

    • 2. عدم تنفيذ أي نشاط رياضي خلال شهر رمضان المبارك إلا بعد صلاة التراويح.

    • 3. عدم تنفيذ أي نشاط رياضي خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك.

المادة السادسة: شروط المباريات والمنافسات الودية والرسمية

  • (6/ 1) المنافسات الداخلية بين الجامعات/ الكليات المحلية.

    • (6/ 1/ 1) الحصول على موافقة خطية من الاتحاد وتلزم الجامعة/ الكلية التي تقام على أرضها المبارات/ المنافسة بمراعاة تعليمات الاتحاد والجهات المختصة فيما يتعلق بمثل هذه المباراة/ المنافسة.

  • (6/ 2) المنافسات الدولية مع الجامعات الخارجية.

    • (6/ 2/ 1) المباريات/ المنافسات الدولية التي تقام داخل المملكة او خارجها يقدم الطلب بشأنها إلى الاتحاد وفق الشروط المحددة بلائحة المبارياتم المنافسات الخارجية ويقوم الاتحاد بإبداء رأيه للحصول على الموافقات اللازمة.

  • (6/ 3) تطبق الإجراءات الإدارية والفنية حسب اللوائح والنصوص الدولية لكل لعبة.

  • (6/ 4) تحدد مراكز الفرق المنافسة حسب النظام المتبع في الاتحادات المحلية لكل لعبة.

تنظيم المسابقات والبطولات

المادة السابعة: مسابقات/ بطولات كأس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية (للألعاب الجماعية)

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي