يقصد بالألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الاتحاد: الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية (SUSF)
- الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)
- الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية (AUSF)
- الاتحاد العربي: الاتحاد العربي للرياضة الجامعية (AUSF)
- الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
- الجهة المنظمة: أمانة الاتحاد أو إحدى لجانه المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات/ المنافسات ومتابعة تنفيذها.
- الجامعة: الجامعات السعودية الحكومية أو الأهلية المشاركة في البطولات أو المنفاسات أو الأعضاء في الاتحاد.
- الكلية: الكليات الأهلية المشاركة في البطولات أو المنافسات الرياضية.
- الإداري والفني والطبي: المسئول الذي يدرج اسمه ضمن الجهاز الإداري أو الفني أو الطبي.
- اللاعب: الطالب الرياضي المدرج اسمه في سجلات الجامعة أو الكلية.
- المخالفات: الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- الإيقاف: المنع من المشاركة أو مرافقة فرق الجامعة أو الكلية أو التواجد في مقاعد البدلاء في مباراة/ منافسة أو أكثر لفترة محددة.
- اللائحة: لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
- الاتحاد الأهلي: الاتحاد السعودي المحلي للعبة معينة.
- الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تقام فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والتي يحددها الاتحاد بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.
- الجهة المنظمة: الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد واللجان المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.
- اللجنة: اللجنة الفنية المختصة بتوقيع العقوبات المعتمدة والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
- اللعبة: اللعبة المعنية.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
- رئيس الاتحاد: رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
- العضو: أي عضو منتمي للجامعة/ للكلية (عضو هيئة التدريس).
- الإداري والفني: كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة/ المنافسة الرسمي ضمن الجهاز الإداري والفني والطبي لفريق الجامعة/ الكلية.
- الحكم: كل من يزاول التحكيم ومعتمد رسمياً من قبل اتحاد اللعبة المعنية.
- مقيم الحكام: الشخص المعين لتقييم أداء الحكام أثناء المباريات الرسمية أو الودية من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة المعنية.
- المراقب الإداري: الشخص المعين من قبل الجهة المنظمة ويتولى الأمور الإدارية للمباراة.
- المسابقات والبطولات: المباريات الرسمية أو الودية التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد.
- داخل الملعب: المنطقة التي تشمل منطقة أقامة المنافسة وما حولها وأماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين وغرف تبديل الملابس.
- خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس الجمهور وحتى الأسوار الخارجية للمعلب أو مكان المبارات/ المنافسة.
- قبل المباراة: الوقت الذي يبدأ من وصول الإداريين والفنيين واللاعبين لداخل الملعب حتى إطلاق صافرة المباراة/ المنافسة.
- أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المنافسة وحتى صافرة نهايتها.
- بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المنافسة وحتى مغادرة الإداريين والفنيين واللاعبين أرض الملعب.
- العقوبة: الجزاء المقرر على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- لفت النظر: خطاب رسمي يتم إرساله للمخالف جراء تصرف غير مناسب.
- الإيقاف: المنع من المشاركة أو مرافقة فرق الجامعة/ الكلية أو التواجد على مقاعد البدلاء في منافسة أو أكثر لفترة محددة.
- الغرامة المالية: مبلغاً مالياً يستوفى وفقاً لما تقره هذه اللائحة لصندوق الاتحاد.
يبدأ الموسم الرياضي خلال العام الدراسي وينتهي قبل نهايته.
(3/ 1) الاتحاد هو الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات والبطولات المحلية بين الجامعات.
(3/ 2) يحق لكل جامعة/ كلية المشاركة في جميع البطولات/ المسابقات الرياضية إذا تقدمت للتسجيل بها قبل الموعد النهائي المحدد للمشاركة في البطولة/ المسابقة.
(3/ 3) يضع الاتحاد القواعد و الشروط الخاصة بنظام المسابقات والبطولات في كل لعبة وذلك فيما يتعلق بإدارتها وطرق إجرائها والعقوبات الخاصة بها.
(3/ 4) يحق للاتحاد استحداث مسابقات رياضية يرى من الضروري إقامتها.
(3/ 5) يمنح الاتحاد ألقاب الجدارة والجوائز عن هذه المسابقات والبطولات الرياضية.
(3/ 6) يشرف الاتحاد على جميع المسابقات والبطولات الرياضية التي تقام بين الجامعات/ الكليات في مدن ومحافظات المملكة وفقاً لما تقرّه القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بذلك.
(3/ 7) يصدر الاتحاد قراراً بعدد الجامعات/ الكليات الفرق المشاركة في المسابقات والبطولات في كل لعبة قبل بداية كل مسابقة.
(3/ 8) يضع الاتحاد أو الجهة التي يخولها جداول المسابقات والبطولات التي ينظمها ويشرف على إقامتها وله الحق في تعديلها.
(3/ 9) تلتزم الجامعات/ الكليات بالاشتراك في جميع المسابقات والبطولات الرياضية التي تتقدم بالتسجيل بها.
(3/ 10) بعد اعتماد أسماء الجامعات/ الكليات المشاركة في المسابقات/ البطولات تلتزم الجامعات/ الكليات بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن الاتحاد وفي حال عدم المشاركة في أي مسابقة أو بطولة تطبق لائحة العقوبات.
(4/ 1) ينظم الاتحاد المسابقات والبطولات الرسمية والودية المحلية أو الإقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية.
(4/ 1/ 1) إقليمية: تنظم في المناسبات الخاصة بها وفق لوائحها وأنظمتها التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.
(4/ 1/ 2) عربية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها العربي وفق لوائحه التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.
(4/ 1/ 3) قارية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها الاتحاد الأسيوي وفق لوائحه التي لا تتعارض مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.
(4/ 1/ 4) دولية: ينظمها الاتحاد ويشرف عليها الاتحاد الدولي وفق لوائحه.
جميع البطولات والمسابقات الرسمية والودية التي تنظمها الجامعات/ الكليات فيما بينها داخل المملكة لا تقام إلا بعد موافقة الاتحاد الخطية، وللحصول على الموافقة يجب على الجهة المنظمة مكاتبة الاتحاد وتقديم البيانات التالية:
(5/ 1) اسم البطولة أو المسابقة.
(5/ 2) هدفها.
(5/ 3) مكانها.
(5/ 4) الفترة الزمنية.
(5/ 5) الميزانية المعتمدة.
(5/ 6) عدد الجامعات/ الكليات المشاركة.
(5/ 7) نظام إقامة مباريات/ منافسات البطولة أو المسابقة والشروط والتعليمات الخاصة بها.
(5/ 8) تسمية الملاعب الخاصة بإقامة المباريات/ المنافسات والتمارين.
(5/ 9) مصدر التمويل (الموارد المالية).
(5/ 10) السكن.
(5/ 11) على الجامعات/ الكليات في جميع المسابقات والبطولات التي تنظمها أن تراعي الآتي:
1. مواعيد اختبارات الطلاب الفصلية والنهائية.
2. عدم تنفيذ أي نشاط رياضي خلال شهر رمضان المبارك إلا بعد صلاة التراويح.
3. عدم تنفيذ أي نشاط رياضي خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك.
(6/ 1) المنافسات الداخلية بين الجامعات/ الكليات المحلية.
(6/ 1/ 1) الحصول على موافقة خطية من الاتحاد وتلزم الجامعة/ الكلية التي تقام على أرضها المبارات/ المنافسة بمراعاة تعليمات الاتحاد والجهات المختصة فيما يتعلق بمثل هذه المباراة/ المنافسة.
(6/ 2) المنافسات الدولية مع الجامعات الخارجية.
(6/ 2/ 1) المباريات/ المنافسات الدولية التي تقام داخل المملكة او خارجها يقدم الطلب بشأنها إلى الاتحاد وفق الشروط المحددة بلائحة المبارياتم المنافسات الخارجية ويقوم الاتحاد بإبداء رأيه للحصول على الموافقات اللازمة.
(6/ 3) تطبق الإجراءات الإدارية والفنية حسب اللوائح والنصوص الدولية لكل لعبة.
(6/ 4) تحدد مراكز الفرق المنافسة حسب النظام المتبع في الاتحادات المحلية لكل لعبة.