قرار مجلس الوزراء رقم (23) ينص على إنشاء "لجنة أراضي" برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضم ممثلين من عدة وزارات. تتولى اللجنة مسؤوليات إعداد السياسات العامة والخطط المتعلقة بأراضي الدولة، تثبيت ملكية الدولة، تخصيص الأراضي للجهات الحكومية، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية. تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور رئيسها أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات، مع التأكيد على أن اختصاصاتها لا تتعارض مع الأنظمة المتعلقة بالمعادن والنفط والغاز. |