| تاريخ الإصدار: | 1444-01-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/18 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على نظام السياحة الجديد في المملكة العربية السعودية. يتطلب النظام من الأفراد الذين يمارسون أنشطة سياحية التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعهم خلال 90 يومًا، مع إمكانية تمديد هذه المدة. يخول النظام وزير السياحة اقتراح إعفاءات جمركية وضريبية، ويجب على الوزارة وضع خطة سنوية للقوى العاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يتطلب ممارسة الأنشطة السياحية الحصول على ترخيص من الوزارة، والالتزام بمعايير محددة، وتقديم بيانات دقيقة عن الموظفين.... |