| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-04-07 |
| رقم المستند: | 451 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير المالية ينص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه، مع مراعاة الإجراءات السابقة. يتطلب التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند إعداد اللائحة التنفيذية، ويشمل تعديل بعض المواد المتعلقة بشروط صرف المستخلصات النهائية في عقود الإنشاءات والمشتريات. يتطلب صرف المستخلصات تقديم شهادات من الجهات الحكومية، مع إمكانية تجزئة المستخلصات في العقود القابلة للتجزئة. يسري القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يتناول النص إجراء... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |