يتناول مقال الدكتور عبد الرازق جاجان الشكليات القانونية المتعلقة بالمتاجر، موضحًا الفروق بين النظام القانوني للمتاجر والعقارات. يُعتبر المتجر من الأموال المنقولة، ويستعرض الشكليات المطلوبة لإنشائه، مثل التسجيل في السجل التجاري، الذي يتضمن معلومات عن اسم المتجر ومالكه. كما يتطرق إلى الشكليات اللازمة خلال نشاط المتجر، مثل تسجيل التعديلات، وأهمية كتابة العقود وإشهارها لحماية حقوق الأطراف.
يتناول النص أحكام قانون التجارة السوري المتعلقة بالتسجيل، حيث يُشترط تقديم بيانات دقيقة، ويجب على التجار تسجيل...