| تاريخ الإصدار: | 1443-05-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/4300369126 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا يتضمن "اشتراطات الحاضنات البلدية للباعة الجائلين" بهدف تنظيم نشاطهم وتحقيق التنمية المستدامة. تشمل الاشتراطات متطلبات محددة لممارسة النشاط، وتلغي أي قرارات سابقة متعارضة. يُسمح بالبيع للأسر المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية والحرفيين المسجلين في البرنامج الوطني. يتطلب تشغيل الحاضنات ترخيص بناء وموافقات من الجهات المعنية، مع الالتزام بالمعايير الصحية والمعمارية. كما يتناول النص متطلبات تصميم الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وترشيد الطاقة،... |