| تاريخ الإصدار: | 1441-08-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 473 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-04-06 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الإسكان قرارًا وزاريًا رقم 433 ه ه 1 لتعديل اللائحة التنفيذية لدعم السكن، حيث ألغى أي نصوص متعارضة مع التعديلات الجديدة. يتضمن القرار شروط تقديم طلب الدعم السكني للأسر، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يقدم الطلب من قبل العائل الوحيد للأسرة، مع إدراج جميع أفراد الأسرة. يُشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 سنة، ويجب تقديم مستندات تثبت عدم ملكية مسكن مناسب وعدم الاستفادة من برامج دعم سابقة. تحدد اللائحة آلية تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية، مع ضرورة تحديث البيانات خلال 15 ي... |