| تاريخ الإصدار: | 1443-12-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/136 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، الذي يهدف إلى تنظيم استئجار العقارات من قبل الجهات الحكومية، ترشيد التكاليف، وتعزيز الشفافية والكفاءة. يتطلب النظام من الجهات الحكومية وضع خطة سنوية لاستئجار العقارات بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونشرها على موقعها الإلكتروني. يشترط النظام ضرورة وجود حاجة ماسة وموافقة الهيئة قبل استئجار أي عقار، مع التأكيد على عدم وجود عقارات غير مستغلة أو نزاعات على العقار المستأجر.
تحدد المواد شروط وإجراءات اس... |