قرر مجلس الوزراء السعودي اعتماد ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، والتي تتضمن تعريفات هامة وأحكامًا تتعلق بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة. تشمل الضوابط متطلبات تسجيل المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، مثل ضرورة استضافة المواقع داخل المملكة وتوفير معلومات الاتصال وإشعارات حماية الخصوصية. كما تُلزم الجهات الحكومية باستخدام بريد إلكتروني حكومي واحد على الأقل، مع التأكيد على أن المراسلات تُعتبر ملكًا للجهة الحكومية. تتناول الضوابط أيضًا الحوسبة السحابية، حيث...
ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية