| تاريخ الإصدار: | 1405-05-21 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 96 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع قرار تنظيمي من وزارة الزراعة يهدف إلى تنظيم استيراد وبيع الآلات والمعدات الزراعية في المملكة. يتضمن المشروع قواعد جديدة تتعلق بمسؤولية الموردين والمستوردين عن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، ويمنح المشتري حق الرجوع على الموردين في حال عدم المطابقة أو حدوث أعطال خلال فترة الضمان. يتطلب المشروع من وزارة الزراعة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المواصفات اللازمة، ويمنحها حق الإشراف على محلات البيع، كما يحدد نسبة الربح المسموح بها للتجار. يجب أن تخضع الآلات الزراعية لموافقة مصل... |