صدر قرار رقم (250) بتاريخ 25/4/1443هـ بإنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. يتضمن القرار إنشاء المؤسسة وفق ترتيبات تنظيمية، وتكليفها بإعداد مشروع تنظيم خلال عشرة أشهر، مع استمرار الجهات الحالية في ممارسة اختصاصاتها بالتنسيق مع المؤسسة. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة، مع إمكانية إنشاء فروع. تهدف المؤسسة إلى الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
يتضمن النص تشكي...
الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر