| تاريخ الإصدار: | 1445-10-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 24-03-03 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-01-25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب مرسوم ملكي يهدف إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية وفقاً للاتفاقيات الدولية. يتناول النظام تحديد المبالغ التي تحصلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقابل الخدمات المقدمة وآلية استيفائها، حيث يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي وفقاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة. تشمل الوثيقة أحكام تمهيدية وتعريفات، بالإضافة إلى تفاصيل حول المقابل المالي لمعالجة البيانات الجمركية، ومناطق الإبداع، والأسواق الحرة، وأحكام ختامية تتعلق ب... |