| تاريخ الإصدار: | 1439-08-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 44239 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارًا وزاريًا بشأن حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، يتضمن لائحة حوكمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بحقوق المساهمين، تشكيل مجلس الإدارة، مسؤولياته، لجان الشركة، الرقابة الداخلية، ومعايير الإفصاح. تحدد اللائحة حقوق المساهمين في الاطلاع على سجلات الشركة ومراقبة أداء مجلس الإدارة، وتوضح كيفية رفع دعاوى المسؤولية. كما تنظم اجتماعات الجمعية العامة وتتيح المشاركة والتصويت عبر الوسائل التقنية. يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة إلى أ... |