أصدر وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية قرارًا ينظم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، مع التأكيد على الالتزام بالأساليب العلمية الحديثة. يتضمن القرار شروطًا لترخيص المراكز، مثل الإشراف العام والالتزام بالقيم المحلية، والتركيز على القضايا الاجتماعية المحلية. يجب على المراكز الحصول على موافقات مسبقة لإجراء الدراسات، وتقديم بيانات إحصائية من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع حظر إجراء أي بحوث دون التراخيص اللازمة. كما يتطلب القرار وجود مؤهلات علمية وخبرة لإدارة المراكز، ويحدد مسؤوليات الوكالة في...
الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث الاجتماعية الأهلية