| تاريخ الإصدار: | 1405-12-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/62 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-08-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بنظام حماية المرافق العامة في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى حماية المرافق مثل المجاري والكهرباء والطرق من الأضرار الناتجة عن الحفريات والتعديات. يتضمن النظام أحكامًا تشمل تطبيقه على جميع المرافق العامة، ويحدد العقوبات للمخالفين، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. يُلزم الشركات باتباع إجراءات الحماية وتقديم خطط لضمان سلامة المرافق، ويتطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرافق واستمرار خدماتها. كما يتناول النص عقوبات لتعطيل المرافق العامة، حيث يُلزم المخالفي... |