| تاريخ الإصدار: | 1431-08-14 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 287 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (287) الصادر بتاريخ 14/8/1431هـ، الذي يحدد إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو الحكومة، مع استثناء المذكرات والبرامج التنفيذية التي لا تتطلب التزامات إضافية. يُحظر على المسؤولين التصريح بموقف المملكة بشأن أي اتفاقية دون تفويض رسمي. يجب على الجهة المعنية تقديم الاتفاقية أو مشروعها إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء مع تقرير يتضمن مسوغات الإبرام وملخص للأحكام والالتزامات، بالإضافة إلى النسخ النهائية والترجمة الدقيقة. بعد الموافقة، يُصدر قرار بتفويض م... |