| تاريخ الإصدار: | 1421-10-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 128/تأمينات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-06-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨/تأمينات) يتضمن إصدار لوائح تنفيذية جديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، تشمل التسجيل والاشتراكات وتعويضات المعاشات والأخطار واللجان الطبية. يمنح القرار المحافظ صلاحيات لتحديد النماذج والشهادات، ويلغي اللوائح السابقة مع استمرار العمل بالقرارات الخاصة. يبدأ العمل باللوائح الجديدة من تاريخ محدد، ويحدد كيفية حساب أشهر الاشتراك والمعاشات.
للاستحقاق، يجب على المشترك التوقف عن العمل، وتستطيع النساء فوق سن 55 التقدم للحصول على معاش التقاعد بعد 120 شهر اشتراك. ي... |