لمعاملاتعبرالاتصالبالإنترنت؟وكماتمتالإشارةسابقايمكنالوصولإلى
لمحافظالرقميةمنخلالالهواتفالذكيةأوأجهزةالكمبيوترفيأيوعلى
ذلكيمكنربطبعضالمحافظالرقميةببطاقاتوالخصمالتيتقدمها
لشركةالمانحةللمحفظالرقمية،كمايمكنربطمعظمهابالحساباتالبنكية
والسماحبالتحويلاتبينالمحفظةالرقميةوالحسابالبنكيبشكلسلسبينمافي
لشيكالرقميوالذيعادةماإليهبمسمئنجأنهتسهذه
لشيكاتللمستخدمينبتنفيذالمعاملاتعبرالإنترنتأوعلئشبكاتالبيانات
لأخرئ،حيثتمكنتلكالشيكاتالعملاءبتحويلالأموالإلىحساباتالتجار
منخلالشبكةغرفةالمقاصةالآليةالمعتمدةإثرذلكيحتاجالتاجر
إلىالحصولعلئرخصةمعالجةالشيكالرقميلكيتتمالمعاملةوحتئيتاحله
سحبالأموالمنالحسابالبنكيللعميلمباشرة.ومنخلالماسبقيتضح
لفارقبينالمحفظةالرقميةوالشيكالرقميمنخلالوظائفهما؟حيثتتيح
لمحافظالرقميةتبادلالمدفوعاتبينعميلينمباشرةممايعنيأنهلايمكن
تحويلالأموالإلاإلىمستخدمآخرباستخدامذاتالمحفظةالرقمية،علئسبيل
لمثال،يقومعميلبإرسالأموالإلئبائعلديهحسابوعلى
ذلكيمكنإتمامالمعاملةإذاكانالشخصينحسابينعلئمحافظإلكترونية
مختلفةفيالمقابلفإنالشيكالرقميلايحتاجأنيكونلدئالمستخدمين
نفسالحسابالبنكيلأنعمليةسحبالشيكالرقميتعدعمليةآليةيتممن