تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني) ويشار إليها فيما بعد بـ (الشركة).
تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية.
إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها بمنطقة قصر خزام وأي منطقة أخرى فى محافظة جدة - في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية المرافقة لهذا النظام - بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض، بما في ذلك ما يلي:
1- تحديد مناطق العمل التي تحتاج إلى تطوير في محافظة جدة، بما فيها المنطقة الواقعة بين باب مكة وقصر خزام، والمناطق العشوائية، وذلك بعد أن يعتمدها وزير البلديات والإسكان، وإعداد الخطط العامة لها، وتنفيذ البرامج اللازمة لتنميتها وتطويرها.
2- شراء الأراضي والعقارات وتأجيرها واستثمارها وتطويرها وتنظيمها وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها وبيعها بعد تطويرها.
3- استثمار العقارات والأراضي والأصوال الأخرى التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتأجيرها وتشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإسهام في تلك الأنشطة.
4- تطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المناطق التي تملكها الشركة وغيرها من المناطق، وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها.
5- تملك مرافق أو خدمات أو استثمار مرافق أو أنشطة أخرى داخل مناطق عمل الشركة أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها.
6- إصدار صكوك أو سندات.
7- استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة.
يحظر على الشركة شراء الأراضي من أجل بيعها فقط دون تطويرها أو بناء مشروعات عليها.
يجوز للشركة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة (أو تشترك بأي وجه من الوجوه) مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها. وللشركة أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو أن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها.
كما يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز عشرين في المائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على عشرة في المائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، على ألّا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية فى أول اجتماع لها.
يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة إذا لزم الأمر.