| تاريخ الإصدار: | 1438-07-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 465 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (465) بتاريخ 6/4/1438هـ ينظم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تم تكليف اللجنة الشرعية بإعداد آليات جباية الزكاة. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية، ومقرها الرياض. أهداف الهيئة تشمل جباية الزكاة، تحقيق الالتزام، تقديم خدمات عالية الجودة، ونشر الوعي. يتكون مجلس إدارتها من وزير المالية ومحافظ الهيئة وممثلين عن وزارات مختلفة، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المجلس مسؤول عن إقرار السياسات والميزانية، وتشكيل لجان، وعقد اجتماعات دورية. الم... |