أصدر وزير العمل في السعودية قراراً وزارياً ينظم إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية، يتضمن إنشاء إدارة للتسوية الودية في كل مكتب عمل بالمملكة. يتطلب تقديم الدعوى العمالية عبر المكتب المختص، مع إمكانية توكيل ممثلين في المنازعات الجماعية. يجب أن تكون الدعوى مقدمة من المكتب المختص، وإلا يتم إحالة المدعي إلى المكتب الصحيح. بعد قيد الدعوى، تسعى إدارة التسوية لحل النزاع ودياً، ويمكنها الاستعانة بخبراء. يتطلب ممارسة التسوية الودية الحصول على رخصة خاصة، ويجب أن يكون المتسلمون مؤهلين.
تشمل المواد ...
الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية - 1435