قرار رقم 943 الصادر عن مجلس الوزراء ينظم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة. يتطلب القرار من وزارة الداخلية ووزارة الحج مراجعة التنظيم خلال ثلاث سنوات ورفع تقرير لمجلس الوزراء. تنص المادة الأولى على أن خدمات المعتمرين يجب أن تقدم من قبل مؤسسات سعودية مرخصة، برأس مال لا يقل عن 500,000 ريال وضمان بنكي بقيمة 200,000 ريال، مع مدة ترخيص خمس سنوات. يتعين على المؤسسات تقديم خدمات آمنة، ويجب أن يكون مديرها العام سعودياً. يجب على المعتمرين القدوم عبر جهات مرخصة والامتثال ...
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة