):قرارركم
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٤)١٨٥
وتاريخفيشآنمشروعالترتيباتالتنظيميةللهيئةالعامة
للمعارضوالمؤتمرات.
وبعدالاطلاععلىالامرالملكيوتاريخ
ويعدالاطلاععلىقراريمجلسرقم(٢٤٦)وتاريخ
ورقم(٦٠)١٤٤٣٠./١/٢٢هـ+
ويعدالاطلاععلىالمذكرتينرقم(١٢٤٨)وتاريخ
ورقم(١٦٨٨)وتاريخ١٤٤٣٠ى/٩/٢٢المعدتينفيهيثةالخبراءبمجلسالوزراء.
وبعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلسالشؤونالاقتصاديةوالتنمية
رقموتاريخ
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجدةالعامةلمجلسرقم(٦٤٢٩)
وتاريخ
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىالترتيياتالتنظيميةللهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتبالصيغةالمرافقة.
ثانياً:لاتخلممارسةالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتلاختصاصاتها-وفشقاللترتيبات
التنظيميةالمشارإليهافيالبندمنهذاالقرار-باستمرارالجهاتالمعنية
الاخرىبمباشرةاختصاصاتهافيمايتعلقبمحتوىتلكالمعارضوالمؤتمرات.
ثالثا:استمرارالوطنيللمعارضوالمؤتمراتفيممارسةاختصاصاته
وفةاًلقراريمجلسرقم(٢٤٦)وتاريخورقم(٦٠)
وتاريخمعمراعاةالآتي: