| تاريخ الإصدار: | 1441-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 86086 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار إداري من وزير التعليم في السعودية يوافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج المملكة، بناءً على مراجعة من لجنة مختصة. اللائحة تدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مع تكليف نائب الوزير باستكمال الإجراءات اللازمة. سيتم مراجعة اللائحة بعد عام من تطبيقها، وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تشمل اللائحة تعريفات وأهداف تتعلق بالشهادات الجامعية، وتشكيل لجنة معادلة برئاسة وكيل الوزارة، تجتمع شهريًا وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. تحدد اللائحة أنواع الشهادات القابلة للمعادلة، وت... |