| تاريخ الإصدار: | 1441-01-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/41/11 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم ١/٤١/١١ من الهيئة العامة للنقل ينظم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ويهدف إلى تعزيز السلامة وحماية البيئة وتنظيم العلاقات التعاقدية. يتطلب من المنشآت الحصول على ترخيص بعد استيفاء شروط معينة، مثل وجود سجل تجاري وشهادات الزكاة والدخل. يجب على المنشآت توفير عدد كافٍ من المركبات، وتجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته. يتناول القرار أيضاً شروط سداد الغرامات المالية وإجراءات إصدار الترخيص الفرعي. كما يشترط على الأفراد الحصول على رخصة قيادة وشهادة خلو سوابق للحصول على بطاقة تشغيل. يتضمن النص متطل... |