يتناول النص تنظيم شؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وفقًا لقرار مجلس التعليم العالي، حيث يحدد شروط التعيين والترقية والمعايير الأكاديمية والإنتاج العلمي المطلوب. يشمل حقوق الأعضاء مثل العلاوات والبدلات وإجراءات الترقية وتنظيم ساعات العمل والتقارير السنوية، بالإضافة إلى التعويضات والإجازات وفق نظام الخدمة المدنية.
تتضمن اللائحة تشكيل لجنة دائمة في كل جامعة لمقترحات السياسات العامة، وتحدد شروط الترقية، بما في ذلك تقييم الأبحاث من قبل محكمين خارجيين. يُشترط للترقية من أستاذ مساعد إلى أ...
اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم