وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2009، بناءً على قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. تم تكليف وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام، وتشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. تهدف الاتفاقية إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث الناتج عن الشوائب المرتبطة بالسفن، وتفرض التزامات فنية وإدارية على الدول الأعضاء دون التزامات مالية.
تتضمن ...
الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م