| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص مفهوم المخالفة الجسيمة في الأنشطة السياحية، حيث تحدد العقوبات وفقًا لنوع المخالفة وحجم المنشأة. تشمل العقوبات الغرامات الفورية من مفتش السياحة، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض عقوبات أخرى. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، وتضاعف العقوبات في حالة التكرار، بما في ذلك تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص بعد أربع مخالفات. كما يتم فرض غرامات يومية تصل إلى 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة، مع تحديد نسبة الغرامة بناءً على ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |