الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

إظهار ديباجة النظام
  • الرقم: 44058467

  • التاريخ: 1444/7/17هـ

  • تعميم

  • السادة/ المحترمون

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • الموضوع: الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد.

  • استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وانطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، ولتقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.

  • تجدون برفقه الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، والتي يتوجَّب على جهات التمويل كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة، على أن يتم التقيد بتطبيق الصيغة النموذجية في 2023/07/01 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءًا من ذلك التاريخ.

  • للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

  • وتقبلوا تحياتي،

  • يزيد بن أحمد آل الشيخ

  • وكيل المحافظ للرقابة

ملخص عقد التمويل

الأطراف

تمهيد

[يتعيَّن استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد وبما يتوافق مع صيغته]

المادة (1):‏ نطاق العقد

1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءًا لا يتجزأ من العقد.

2 ,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

المادة (2):‏ التعريفات والتفسير

المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

1, 3- يدخل العقد حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م، ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

2, 3- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.

المادة (4): الأصل الممول

[يتعيَّن استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه - كحد أدنى - نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/ معادن/ سلع ... إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا انطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/ التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]

المادة (5):‏ الالتزامات المالية

  • 1, 5- مبلغ التمويل:

    • .............................................. ريال سعودي،

  • 2, 5- كلفة الأجل (الربح):

    • كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي ..................... ريال سعودي.

  • 3 ,5- الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية):

    • ..............................................

  • 4, 5- معدل النسبة السنوية (APR):

    • ......................................................%.

  • 5, 5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

    • .............................................. ريال سعودي.

المادة (6): الأقساط

  • 1, 6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.

  • 2, 6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:

  • مبلغ القسط:

  • ................................................ ريال سعودي.

  • تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

  • تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

  • ويتضمَّن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.

  • 3, 6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

  • 4, 6- دون الإخلال بالبند (3, 6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.

  • 5, 6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.

  • 6, 6- يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك - في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي