وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقتة والموسمية، حيث تم فرض رسوم قدرها 1000 ريال لكل من تأشيرة الدخول للعمل الموسمي وتأشيرة الدخول للعمل المؤقت، بالإضافة إلى رسم مماثل لتمديد الإقامة للعمل المؤقت. يجب استيفاء هذه الرسوم وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، مع التأكيد على استمرار العمل بما ورد في القرارات السابقة لمجلس الوزراء. |