يشترطلطلبتبليغالولادةلتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة:
-١ألايخالفاسمالخيلالأعرافوأنيكونبمايتوافقمعالعقائشالدينية،وألايتعدى٢٥حرفوأن
يكونالاسممرتبطباسمالمربط-فيحالوجودمسمىمربطمسجلبالمركزمقدمالطلبأورموزمختصرة
أنيكونالأبوالأمللخيلمسجلينبسجلاتأنسابالخيل.
-٣أنيكونطالبتسجيلالإنتاجمالكاللفرسالأمإلاإذاأرفقمايثبتتنازلمالكالفرسالأمعنتسجيل
الإنتاج
-أنيكونموعدتبليغالولادةخلال(٩٠)يوممنتاريخالولادة،ويجبمراعاةالدقةفيتحديدتاريخ
الميلادلإنتاجعندالتسجيل.
ه-يقدمطلبالتسجيلإلىالمركزمنصةنما-خدماتأصيل)ويجبأنيشتملعلىالبيانات
والمرفقاتالآتية:
أ-اسمالخيلالمرادتسجيله(باللغتينالعربيةوالإنجليزية)علىألايكونمكررولايرتبطبمسمى
مربطمسجلمسبقابالإضافةإلىمعلوماتالفحلوالفرسمثل:الجنسية-إنوجدللخيل
ب-إرفاقتنازلمالكالفرسبتسجيلالإنتاجباسممقدمالطلبوذلكفيحالةعدمملكيةمقدمالطلب
للفرسالأم
جفيحالكانالأبغيرمفتوحيجبإرفاقمحضرتشبيه
د-فيحالةوجودنقلأجنة؟يجبإرفاقالمحضرالخاصبذلك.
ه-إرفاقموافقةصاحبالفحلعلىتشبيهالفرسالأموذلكفيحالكانالمالكآخروغيرمفتوحالتشبيه
و-إرفاقشهادةالتشبيهمصدقةمنهيئةالتسجيلالخارجيةالمسجلبهاالحصانإذاكانالحصان
المشباهمنهالفرسخارجالمملكة.
ز-موافقةمنصاحبالفرسبتسجيلالإنتاجالخاصبهاإذاكانالإنتاجعنطريقنقلالأجنةمنفرس
مسجلةبالمملكة.
ح-موافقةبالتسجيلمنهيئةالتسجيلالخارجيةمعإرفاقإثباتتسجيلالفحلوالأموإرفاقشهادات
التسجيلالخاصةبالأموالفحلالمشباهمنهمعتحليلالحمضالنوويلهماوذلكفيحالةالإنتاجعن
طريقنقلأجنةمنخيلخارجالمملكة.
المادةالخامسة:
مسؤولياتطالبتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة
يلتزمطالبالتسجيلبالتالي:
-١الالتزامبصحالبياناتالمقدمة
-٢تحقيقجميعالاشتراطاتالخاصةبتسجيلالخيل.
المادةالسادسة:
البتفيالطلباتوإصدارشهادةالتسجيل
-١يبتالمركزحيالطلبالتسجيلخلال(ثلاثونيومامنتاريختقديمالطلبأومنتاريخاستيفاء
المستنداتالإضافية.
-٢شهادةالتسجيلمنقبلالمركزبعداستيفاءكافةالشروطودفعالمقابلالماليالمحددخلال(ثلاثينيوما
منتاريخالإخطاربقبولالطلبوذلكلإتمامقبولالتسجيل.
-٣للمركزإشهارالتسجيلبأيوسيلةيحددها
المادةالسابعة:
مخالفاتتسجيلالخيلالعربيةالأصبلة
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمةالمتعلقةبتسجيلالخيلالعربيةالأصيلةوفق
أحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات